سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

74

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عمير از حمّاد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن الرّجل يطلق المرأة و قد مسّ كلّ شئ منها الا انّه لم يجامعها الهاعدة ؟ فقال : ابتلى ابو جعفر عليه السلام بذلك فقال له ابوه على بن الحسين عليهما السلام : اذا اغلق بابا و ارخى سترا وجب المهر و العدّة . قوله : و الآية ظاهرة فى الاول : مقصود آيه ( 237 ) از سوره بقره است كه مىفرمايد : و ان طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذى بيده عقدة النكاح الخ : چه آنكه كلمه [ مسّ ] ظاهرش دخول و نزديكى است . قوله : و معه مع ذلك الشهرة بين الاصحاب : ضمير در [ معه ] به اوّل راجعست و مشار اليه [ ذلك ] ظهور آيه مىباشد . متن : الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، لأنها حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما ، و ما يرجع إليه بالطلاق ملك جديد ، و لهذا كان نماؤه لها فإذا طلقها رجع عليها بنصفه كما لو صادفها قد أتلفته ، فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف فيرجع بنصفه ، و كذا لو كان عينا و وهبته إياها ثم طلقها فإنه يرجع عليها به نصف القيمة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :